الشيخ علي كاشف الغطاء

27

مصادر الحكم الشرعى والقانون المدنى

الطائر وان كان أثرا شرعيا لأجل ان الحاكم بلزومه هو العقل والعقل انما حكم بلزومه للطهارة الواقعية لا الظاهرية بخلاف مثل وجوب الامتثال فإنه لازم للحكم الشرعي واقعا وظاهرا فإذا ثبت الوجوب أو الحرمة في الظاهر ثبت وجوب الامتثال . استدلال جدنا كاشف الغطاء على عدم حجية الأصل المثبت : - وينسب إلى جدنا كاشف الغطاء قدس سره في الرد على التمسك بالأصل المثبت أمور منها : بأنه لو كان الأصل المثبت حجة لكان معارضا باستصحاب عدم تلك اللوازم والآثار لكونها مسبوقة بالعدم فتكون الأصول المثبتة ساقطة عن الحجية لابتلائها بالمعارض . وأشكل عليه الشيخ الأنصاري ( ره ) بأنه على تقدير حجية الأصل المثبت لا يجري استصحاب عدم اللازم حتى يعارض الأصل المثبت لأن الشك فيه شك مسبب من الشك السببي والشك المسبب لا يجري فيه الأصل مع جريانه في الشك الذي هو سبب . ولا يخفى ما فيه فان ما ذكر وقرر في محله ان الشك المسبب لا يجري فيه الأصل فيما إذا كان متعلق الشك أثرا شرعيا لمتعلق الشك السببي كما لو شككنا في طهارة الثوب الذي هو نجس سابقا المغسول بالماء من جهة الشك في طهارة الماء الذي هو طاهر في السابق فان أصالة الطهارة حاكمة على استصحاب نجاسة الثوب لأن الشك في نجاسة الثوب مسببة عن الشك في طهارة الماء . أما فيما نحن فيه فأنا لو قلنا بحجة الأصل المثبت فإنما نقول بترتب الآثار الشرعية مطلقا على المستصحب سواء كانت بالواسطة أو بغيرها عادية أو عقلية لا أنا نقول إن نفس